اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 65
2. قال عمر بن الخطاب على المنبر: (ألا لا تغالوا في صدقات النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم ، ما أصدق قط امرأة من نسائه ولا من بناته فوق اثنتي عشرة أوقية)، فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمر، يعطينا الله وتحرمنا أنت؟ أليس الله تعالى يقول: ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ) (النساء:20) فقال عمر: (امرأة أصابت وأمير أخطأ) [103].
3. أن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة، قال: نعم وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا قالت: نعم،فزوج أحدهما صاحبه ولم يفرض لها صداقا، ولم يعطها شيئا، وكان ممن شهد الحديبية، وله سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقا، ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني أعطيتها صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهما فباعته بمائة ألف، فقال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم:(خير الصداق أيسره)[104]
حكم تخفيف المهر وتيسيره:
اتفق الفقهاء[105] على سنية تحفيف المهر وكراهية المغالاة فيه، ومن الأدلة على ذلك:
1. قوله a: (إن أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة) [106]، وقد علل بعض العلماء ذلك بأن
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 65