اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 49
الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، و( يَاأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ)(آل عمران:64)والآية الصريحة المذكورة سابقا تنص على ذلك، قال القرطبي في تفسيرها:(وإن أحد من المشركين، أي من الذين أمرتك بقتالهم، (استجارك) أي سأل جوارك أي أمانك وذمامك،فأعطه إياه ليسمع القرآن، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه، فإن قبل أمرا فحسن، وإن أبى فرده إلى مأ منه وهذا ما لا خلاف فيه) [66]
فإن كان هذا التصرف يجوز،بل نؤمر به مع كافر محارب، فكيف لا يجوز مع الزوجة، ولذلك لا نرى حرجا في عصرنا أن تطبع المصاحف بلغات العالم المختلفة لتنشر في جميع ديار الحرب والذمة، معربة ومترجمة، بل نرى وجوب ذلك لاقتضاء الدعوة هذا السبيل، ولانتفاء محاذير الإهانة، فلا يمكن أن ننشر دين الله، ونحن نستر كتابه في بيوتنا مخافة أن يدنس، وكيف يدنس، وقد كان a والصحابة يقرؤونه بملء أفواههم والأصنام تحيط بهم من كل النواحي.
حكم المهر المتقوم شرعا بمنفعة:
اختلف الفقهاء في جعل المنافع صداقا على قولين:
القول الأول: يجوز أن يكون المال المتقوم شرعا بمنفعة مهرا مطلقا، وهو قول الإمامية[67] والشافعية والحنابلة، فيصح عندهم أن يتزوج الرجل المرأة على عمل معلوم
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 49