اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 48
ومن هذا الباب اختلاف الفقهاء في جواز تعليم الكافر القرآن، فمذهب أبي حنيفة أنه لا بأس بتعليم الحربي والذمي القرآن والفقه، وقال مالك: لا يعلمون القرآن ولا الكتاب، بل كره رقية أهل الكتاب، وعن الشافعي روايتان أحدهما الكراهة والأخرى الجواز.
ونرى في كلتا المسألتين قرب فقه أبي حنيفة من تحقيق الأمر بالجهاد بالقرآن الذي نص عليه في قوله تعالى: ( فَلَا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا)(الفرقان:52) وقوله تعالى: ( وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ)(التوبة:6)، لأن الغرض من تعليم القرآن وتحفيظه الدعوة إلى ماجاء به، وكيف يؤمن الحربي أو الذمي، أو الزوجة بالقرآن، والحجب تحول بينهم وبينه بحجة قوله تعالى: ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ )(التوبة:28)، أو قوله a:(لا يمس القرآن إلا طاهر) أو أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات، وفي كونه عند أهل الكفر تعريض له لذلك وإهانة له.
ونرى أن كل هذه الفهوم والاستدلالات تخالف المقاصد الشرعية أولا، وتخالف النصوص الصريحة ثانيا، فقد كتب a إلى أهل الكتاب المحاربين لا الذميين بكتب فيها قرآن، وكان يكتب في صدر كتبه إلى أهل النواحي بسم الله الرحمن الرحيم، وقد قال ابن عبد البر:(فإن قال قائل أفيجوز أن يكتب المسلم إلى الكافر كتابا فيه آية من كتاب الله، قيل له: أما إذا دعي إلى الإسلام، أو كانت ضرورة إلى ذلك فلا بأس به) [65]
ثم أورد حديث أبي سفيان في قصة هرقل وحديثه، وفيه: فقرأ كتاب رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم وإذا فيه:(بسم الله الرحمان الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 48