responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 397

والأسرة المسلمة.

لذا، فإن ما سنتكلم عنه هنا وما تكلمنا عنه في المبحث السابق، مما قد يعتبر دخيلا على الفقه، لا نعتبره دخيلا، بل نراه لب الفقه، ونرى الفقه غير محصور في التكاليف العميلة فحسب، وإنما هو معرفة النفس ما لها وما عليها.

وسنذكر في هذا المطلب بعض مجامع هذه المتطلبات، وقد قسمناها إلى ناحيتين :ناحية سلبية، تتناقض مع الرحمة، يلزم اجتنابها، وناحية إيجابية هي أثر من آثار الرحمة يستحب أو يلزم التخلق بها، وفيما يلي بعض ما تحتاجه هاتان الناحيتان من تفاصيل وأدلة:

أ ـ النواحي السلبية في المعاملة النفسية

واجتناب هذه النواحي أضعف مراتب الرحمة، وضابطها هو كل ما يؤذي أي طرف إيذاء نفسيا، سواء كان ذلك كلاما أو صمتا أو نظرة أو تصعير خد، فكل ما يؤذي الطرف الآخر، فإن الشرع قد صرح بتحريمه مطلقا سواء كان ذلك الطرف زوجا أو زوجة أو أجنبيا، وعلى ذلك النصوص القرآنية والنبوية.

ومنها قوله a:(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)[734] ، فذكره a لمال المسلم وعرضه لا يلغي نفسه، بل هي أولى من مال وعرضه، فكيف نتصور الحرمة في أخذ دينار من ماله، ثم لا نتصوره في إهانته واحتقاره وملأ صدره حزنا وأسفا.

ونلاحظ أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم قدم في الحديث النهي عن احتقار المسلم، وهو رعاية ناحيته


[734] البخاري: 2/862، مسلم: 4/1986، ابن حبان: 2/291، الترمذي: 4/34، البيهقي: 6/94، أحمد: 2/68.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست