responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 35

إجمالا، مع أنه لو أراد أن يجعل للصداق حدا لا يكون أقل منه لما أهمله، ولا أغفله.

2.         أن الله تعالى إنما عظم أمر الصداق في إيجاب أدائه، وتحريم أخذه بغير رضاها، وذلك موجود في كل حق سواء كان كثيرا أو قليلا، كما قال الله تعالى: ( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه)(الزلزلة: 7، 8)،وقد صح عنه a أنه قال: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) [33] مع أنه لا عظيم أعظم من اتقاء النار، وصح عنه a كذلك قوله: (من حلف على منبري بيمين آثمة وجبت له النار وإن كان قضيبا من أراك) [34]

3.         الأحاديث الواردة في المهر بدون اشتراط أن يكون متقوما، ومنها قوله a:(التمس ولو خاتما من حديد؟)، فالتمس الرجل فلم يجد شيئا، فقال: أمعك من القرآن شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا، قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن[35]، قال ابن حزم:(والحديث مشهور ومنقول نقل التواتر من طريق الثقات)، ولا بأس أن نذكر هنا قول ابن حزم مع ما فيه من الحدة التي لا نوافقه عليها، ولكن نوافقه على رده على ما تأولوا به الحديث، قال ابن حزم بعد سياقه لروايات الحديث ـ بتصرف ـ:(فاعترضوا في هذا فقال: إنما كلفه رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم خاتما من حديد، مزينا يساوي عشرة دراهم من فضة، أو ثلاثة دراهم من فضة خالصة، فقول يضحك الثكلى ويسيء الظن بقائله، لأنها مجاهرة بما لم يكن قط، ولا خلقه الله عز وجل قط في العالم أن تكون حلقة من حديد وزنها درهمان تساوي ما ذكروا ولا سيما في المدينة، وقد علم كل ذي حظ من التمييز

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست