responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 34

 

قال ابن حزم: وهو قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والحسن بن حي والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، وابن وهب صاحب مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل وإسحاق، وأبي ثور، وأبي سليمان، وأصحابهم، وجملة أصحاب الحديث ممن سلف وخلف[30].

وهو مذهب الإمامية، فقد نصوا على أنه (يكفي في الصداق ما تراضى به الزوجان من ناحية الكثرة ومن ناحية القلة. كما انه لا يشترط أن يكون مالاً أو يكون عيناً أو يكون منفعة بل كل ما يملكه المسلم يصح أن يجعل صداقاً سواء كان عيناً أو كان ديناً أو منفعة لعين كدار أو عقار أو حيوان كما يصح جعله منفعة كتعليم صنعة أو علم او فن ونحو ذلك من كل عمل محلل، بل الظاهر أيضاً صحة جعل الصداق في الحقوق المالية القابلة للنقل والانتقال كحق التحجير مثلاً، ولذا ورد في الأخبار انه ما ترضى عليه الزوجان قليلاً كان أو كثيراً )[31]

وهو مذهب الظاهرية، فقد أجاز ابن حزم كذلك أن يكون صداقا كل ما له نصف قل أو كثر، ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك، وكذلك كل عمل حلال موصوف، كتعليم شيء من القرآن أو من العلم أو البناء أو الخياطة أو غير ذلك إذا تراضيا بذلك، وقد استدل ابن حزم على ذلك بما يلي[32]:

1.         إطلاق الآيات الواردة في المهر، كما قال تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ) (النساء: 4)، وقال تعالى ( وآتوهن أجورهن بالمعروف ) وقال تعالى: ( وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )(البقرة: 237)، فلم يذكر الله تعالى في شيء من كتابه الصداق، فجعل فيه حدا بل أجمله

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست