اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 322
غير مفسدة، وهي مأجورة بذلك، ولا يجوز له أن يتصدق من مالها بشيء أصلا إلا بإذنها) [562]، واستدل على ذلك بما يلي:
5. قال a :(إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره [563]) [564]
6. قال a: (إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا) [565]
7. عن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول الله ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال:(ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك) [566]
8. وقد رد ما استدل به أصحاب القول الثاني، وهو قوله a :(لا تنفق المرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل: يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال: ذلك أفضل أموالنا)، وقوله a عندما سألته امرأة ما يحل من أموال أزواجهن ؟ قال: (الرطب تأكلينه وتهدينه) بأن كلا الحديثين ضعيفين بالإسال، وهما لا يقومان الأحاديث الصحيحة في المسألة، قال ابن حزم:(هذا نقل تواتر يوجب العلم في أعلام مشاهير فلا يقاوم بمثل هذا السقوط والضعف الذي لو انفرد عن معارض لم يحل
[563] قال النووي: «اعلم أن المراد بما جاء في هذه الأحاديث من كون الأجر بينهما نصفين أنه قسمان لكل واحد منهما أجر ولا يلزم أن يكونا سواء فقد يكون أجر صاحب العطاء أكثر وقد يكون أجر المرأة والخازن والمملوك أكثر بحسب قدر الطعام وقدر التعب في إنفاذ الصدقة وإيصالها إلى المساكين» المجموع: 6/241.