اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 313
2. عن ابن عمر عن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم أن امرأة أتته فقالت: ما حق الزوج على امرأته فقال: لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تعطي من بيته شيئا إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الأجر، وعليها الوزر[545].
3. عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلیاللهعلیهوآلهوسلم قال:( لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها)[546]في رواية:( لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها)
4. عن عبد الله بن يحيى الأنصاري عن أبيه عن جده، أن جدته أتت إلى رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا. فقال رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم :( إنه لا يجوز للمرأة في مالها أمر، إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت زوجك ؟ فقالت: نعم. فبعث رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم فقال: هل أذنت لامرأتك أن تتصدق بحليها هذا فقال: نعم. فقبله منها، رسول الله صلیاللهعلیهوآلهوسلم)[547]
القول الثاني: عدم الحجر مطلقا، فأجازوا أمرها كله في مالها، وجعلوها في مالها، كزوجها في ماله، وهو قول سفيان الثوري، والحنفية والشافعية وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد، وأبي ثور وأبي سليمان، والظاهرية، وهو قول الإمامية مع كراهية عدم استئذانه[548]، ومن أدلتهم على ذلك:
[546] قال الشوكاني: رواه الخمسة إلا الترمذي، والحديث سكت عنه أبو داود والمنذري، وقد أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك وفي إسناده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديثه من قسم الحسن، وقد صحح له الترمذي أحاديث، ومن دون عمرو بن شعيب هم رجال الصحيح عند أبي داود، نيل الأوطار: 6/125، وانظر: ابن ماجة: 2/798، البيهقي:6/60، المعجم الأوسط:3/84.
[548] يقول الشيخ المفيد في [أحكام النساء، ص: 13]: (و يكره للمرأة أن تتبرع بشي ء من الصدقة إلا بإذن زوجها على ما قدمناه. ويكره لها أن تعتق بغير إذنه وتوقف وتنذر نذرا حتى تستأذنه فيه، فإن فعلت شيئا مما ذكرناه بغير إذن زوجها كانت مسيئة في ذلك، ومضى فعلها ولم يكن للزوج رده و فسخه)
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 313