responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 312

 

 

الفصل الثالث

الحقوق الاقتصادية للزوجة

ونريد بها حق الزوجة في التصرف في مالها بأنواع التصرفات المختلفة، ومدى حق الزوج في التصرف في مال زوجته، أو حق الزوجة في التصرف في مال زوجها، وسنتناول هذه المسائل في المباحث التالية:

أولا: حق الزوجة في التصرف في مالها

وهذا الحق إما أن يكون في المعاوضات أو التبرعات، وتفصيل ذلك فيما يلي:

1 ـ المعاوضات:

اتفق الفقهاء على أن للزوجة ذمة مالية مستقلة كالرجل، لأن حقها في التصرف في مالها مقرر في الشريعة ما دامت رشيدة، لقوله تعالى: ( فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )(النساء:6) ولها أن تتصرف في مالها كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحد.

2 ـ التبرعات:

اختلف الفقهاء في جواز تصرف المرأة في مالها عن طريق التبرع به وافتقارها في ذلك إلى استئذان زوجها أو توقفه على إذنه على قولين:

القول الأول: الحجر المطلق عل الزوجة، فلا يجوز هبة شيء من مالها، ولا الصدقة به، دون إذن زوجها، لا في الثلث ولا فيما دونه إلا في الشيء التافه، وقد روي عن أنس بن مالك، وهو قول الليث، ومن الأدلة على ذلك:

1.         قوله تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (النساء:34)

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست