responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 31

كانت بكرا كان العقد بيده، وكأنه عوض ف0ي النكاح لغير الزوج، وذلك باطل، فإن وقع فسخ قبل البناء، وثبت بعده على مشهور الرواية) [28]

القول الثالث: إن وقع في نفس العقد وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجا عنه لم يجب، وهو قول الشافعية، وقريب منه قول الإمامية، فقد نص السيد علي السيستاني في بعض فتاويه على أنه (إذا اشرك اباها مثلاً في المهر بأن جعل مقداراً من المهر لها ومقداراً منه لأبيها، أو جعل مهرها عشرين مثلاً على ان تكون عشرة منها لأبيها، سقط ما سماه للأب فلا يستحق شيئاً. ولو لم يشركه في المهر ولكن اشترط عليها أن تعطيه شيئاً من مهرها صحّ، وكذا لو جعل له شيئاً زائداً على مهرها لشرطها عليه ذلك، وأما لو كان شرطاً ابتدائياً من الزوج له فلا يصحّ)

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من التفريق بين حلوان ما قبل العقد، والهدايا التي تكون بعده، لنص الحديث على ذلك، وهو مع ما قيل فيه أولى من غيره، خاصة وأن كثيرا من المصالح الشرعية تستفاد من هذا القول.

ومنها أن الحلوان قبل المهر أشبه بالرشوة منه بالهدية، فقد يخاف الخاطب أن يرفض من المرأة أو من أوليائها، فيغريهم بهذا الحلوان، أو يستغل حاجتهم للمال فيرشوهم به، فتتحقق مصلحته من غير الطريق الشرعي، وقد يكون في ذلك مفسدة للمرأة، وأقل المفاسد أن هذا الحلوان قد يؤثر في مهره فيزيد من الحلوان بقدر ما ينقص من المهر.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست