responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 303

 

2 ـ مشروعية الزيارة بين النساء وآدابها

لا خلاف بين الفقهاء في جواز التزاور بين النساء، بل استحبابه كاستحباب تزاور الإخوان إذا ما كان في الأطر الشرعية، وخلا من المفاسد.

وقد دلت الأدلة النصية الكثيرة على هذا، ومنها:

1.         عن مجاهد قال :(استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله وقلن :(يا رسول الله نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: (تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها)

2.            عن عائشة أن النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال:(من هذه ؟) قالت فلانة لا تنام) تذكر من صلاتها فقال :(مه عليكم من العمل ما تطيقون فوالله لا يمل الله عز وجل حتى تملوا) [534]

3.            عن الشفاء بنت عبد الله، قالت: دخل علي رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم وأنا عند حفصة فقال لي: (ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة) [535]، وكيف يكون تعليمها إلا بلقائها معها وخروجها إليها.

4.       أن الحبس الدائم للمرأة في البيت هو من العقوبات الشرعية التي كانت قبل أن يشرع حد الزنا فنسخت هذه العقوبة بالحد الشرعي كما قال تعالى :( وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) (النساء:15)


[534] البخاري في كتاب الإيمان، والنسائي: 8/123.

[535] سنن أبي داود: 4/11.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست