اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 254
الدنيوية، إذ أن حقوق الدين آكد وأولى، وإنما سكت الحاكم عما ذكر، لأن الحاكم لا يحكم إلا بعد طلب صاحب الحق حقه وسواء كان الحاكم قاضيا، أو محتسبا، أو غيرهما ممن ينفذ أمره)[430]
بناء على أهمية هذا النوع من الحق، فقد قسمنا الكلام فيه بحسب دين الزوجة إلى مبحثين، خصصنا أحدهما للحقوق الدينية للزوجة غير المسلمة، وخصصنا الثاني لحقوق الزوجة المسلمة.
أولا ـ الحقوق الدينية للزوجة غير المسلمة
كنا قد تحدثنا في الكتاب السابق عن حكم الزواج بالمخالفة في الدين، وأنواع الأديان في ذلك، وبناء عليه سيكون حديثنا في هذا المطلب:
1 ـ حكم إلزامها أحكام الإسلام:
لقد نص القرآن الكريم في أحكامه القطعية على حرية الاعتقاد والتعبد، فلكل ذي دين دينه ومذهبه، لا يُجبر على تركه إلى غيره، ولا يُضغط عليه ليتحول منه إلى الإسلام، ولم تذكر هذه الأحكام من باب التوجيه فقط، بل ورد في النصوص ما يحيلها أمرا عمليا سواء من الناحية النفسية أو من الناحية التشريعية.
فالإكراه لا يجوز مطلقا بأي صفة كانت، بالتأديب أو التقصير في النفقة ونحوها، فلا يجوز له أن يكره زوجته مثلا بالتضييق في الإنفاق عليها طمعا في أن يؤثر ذلك في إسلامها، وقد نص على هذا العلماء في قوله تعالى:( لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ )(البقرة:272)
فقد وردت هذه الآية في سياق ذكر الصدقات ونحوها من أنواع النفقات والصلات، وقد روي في سبب نزول هذه الآية أن ناسا من الأنصار كانت لهم قرابات من بني قريظة والنضير، وكانوا