responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 246

 

حتى أنهم نصوا على أن هذا النوع من النفقة يجب للعبد ولا يجب للزوجة، (فالسيد أحق بنفقته ومؤنته، ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف الزوجة)[421]

ونصوا على أنه (ولا دواء مرض، ومنه ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل ونحوه، فإنه لا يجب عليه لأنه من الدواء) [422]

ونص الحنفية على (وإنما لم يجب الدواء لأنه من العوارض،كدواء المرأة فإنه لا يجب على الزوج)[423]

ونص المالكية على أنه (لا يلزمه لها الدواء لمرضها ولا أجرة نحو الحجامة ولا المعالجة في المرض)[424]

ونص المتقدمون من الإمامية على أن المرأة (لا تستحق عليه ـ أي الزوج ـ الدواء للمرض ، ولا أجرة الحمام إلا مع البرد )[425]

القول الثاني: أنه يجب عليه علاجها، وقد ذكره الشوكاني، قال:(أما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها) [426]، وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه يفترض عليه أن يعالجها بقيمة النفقة التي تفترض لها، وهي سليمة من المرض.


[421] كشاف القناع: 5/490.

[422] حاشية البجيرمي:4/110.

[423] البحر الرائق: 7/270، وانظر: المبسوط: 21/105.

[424] الفواكه الدواني: 2/23.

[425] قواعد الأحكام العلامة الحلي (4/ 102)

[426] السيل الجرار:2/448.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست