اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 246
حتى أنهم نصوا على أن هذا النوع من النفقة يجب للعبد ولا يجب للزوجة، (فالسيد أحق بنفقته ومؤنته، ولهذا النفقة المختصة بالمرض تلزمه من الدواء وأجرة الطبيب بخلاف الزوجة)[421]
ونصوا على أنه (ولا دواء مرض، ومنه ما تحتاج إليه المرأة بعد الولادة لما يزيل ما يصيبها من الوجع الحاصل ونحوه، فإنه لا يجب عليه لأنه من الدواء) [422]
ونص الحنفية على (وإنما لم يجب الدواء لأنه من العوارض،كدواء المرأة فإنه لا يجب على الزوج)[423]
ونص المالكية على أنه (لا يلزمه لها الدواء لمرضها ولا أجرة نحو الحجامة ولا المعالجة في المرض)[424]
ونص المتقدمون من الإمامية على أن المرأة (لا تستحق عليه ـ أي الزوج ـ الدواء للمرض ، ولا أجرة الحمام إلا مع البرد )[425]
القول الثاني: أنه يجب عليه علاجها، وقد ذكره الشوكاني، قال:(أما إيجاب الدواء فوجهه أن وجوب النفقة عليه هي لحفظ صحتها والدواء من جملة ما يحفظ به صحتها) [426]، وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه يفترض عليه أن يعالجها بقيمة النفقة التي تفترض لها، وهي سليمة من المرض.