responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 245

باختلاف المساكن ولو مع وجود الجيران، فإن كان المسكن بحال لو استغاثت بجيرانها أغاثوها سريعا لما بينهم من القرب لا تلزمه المؤنسة وإلا لزمته) [419]

ثم ذكر الاعتبار الآخر، وهو اعتبار الأشخاص، فقال:(وينبغي أن يكون مختلفا أيضا باختلاف الأشخاص، فإن بعض الناس حتى من الرجال لا يمكنه أن يبيت وحده في بيت خال ولو صغيرا بين جيران، فإن كان زوجها يبيت في بيت ضرتها مثلا، وكانت تخشى على عقلها من البيتوتة وحدها، ينبغي أن يؤمر بالمؤنسة في ليلة ضرتها، ولا سيما إذا كانت الزوجة صغيرة نفيا للمضارة المنهي عنها بنص القرآن العزيز) [420]

أما القول بعدم لزوم المؤنسة، ففيه بعد، لأن نفقة المرأة لا تقتصر على جانبها المادي، بل تمتد لتشمل جانبها النفسي، فكيف نرضى لامرأة يرميها زوجها بين كثبان الرمال، أو في قمم الجبال، ثم يغيب عنها ما شاء، ثم لا نكلفه بما يوفر للمرأة من أسباب الأنس إذا ما احتاجت لذلك.

النوع الخامس: التداوي

اختلفت أقوال العلماء في تكليف الزوج بمصاريف علاج الزوجة على قولين:

القول الأول: أنها لا تجب عليه لأنها ليست من النفقة، بل تجب في مالها إن كانت غنية وفي مال من تلزمه نفقتها إن كانت فقيرة إذا لم تكن متزوجة، وهو مذهب أكثر العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور عندهم.


[419] تنقيح الفتاوى الحامدية:1/23.

[420] تنقيح الفتاوى الحامدية:1/23.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست