responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 233

لأنه a قسم الأعمال بين علي وفاطمة، فجعل أعمال الخارج على علي، وأعمال الداخل على فاطمة، مع أنها سيدة نساء العالمين فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته.

ونص الإمامية على أن النساء صنفين: أحدهما: اللواتي لا يخدمن أنفسهن في عادة البلد، بل يكون لهن من يخدمهن وإن قدرن على الخدمة. فإن كانت الزوجة منهن وجب على الزوج إخدامها، لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها. ولا فرق في وجوب الإخدام لهذه بين أن يكون الزوج موسرا ومعسرا، حرا وعبدا. والاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها، ويليق بحالها بسبب الانتقال أن يكون لها خادم. ولا يجب أكثر من خادم واحد، لحصول الكفاية به. ويحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممن تخدم بخادمين وأكثر وجب إخدامها بذلك العدد، لأنه من المعاشرة بالمعروف. ولا يلزمه تمليك الخادم إياها، بل الواجب إخدامها بحرة، أو أمة مستأجرة، أو بنصب مملوكة له تخدمها، أو بالإنفاق على التي حملتها معها من حرة أو أمة. ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة أو صبيا أو محرما لها.

والصنف الثاني: اللواتي يخدمن أنفسهن في العادة، فلا يجب إخدامها إلا أن تحتاج إلى الخدمة لمرض أو زمانة، فعلى الزوج إقامة من يخدمها ويمرضها، ولا ينحصر هذا في واحد بل بحسب الحاجة. ولا فرق هاهنا بين أن تكون الزوجة حرة وأمة. وإن لم يكن لها عذر محوج إلى الخدمة فليس عليه الإخدام. ولو أرادت أن تتخذ خادمأ بمالها فله منعه من دخول داره [403] .

الترجيح:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست