اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 232
وهو مبني كذلك على قوله بوجوب خدمة الزوجة لنفسها ولزوجها، وهو ما سنراه لاحقا.
القول الثاني: إن الخادم من حقوق الزوجة على زوجها، وأنه من مكملات النفقة، وهو قول جمهور العلماء على اختلاف بينهم في بعض التفاصيل والفروع.
وقد اتفقوا على أنه يجب على الزوج إخدام زوجته التي لا يليق بها خدمة نفسها، بأن كانت تخدم في بيت أبيها، أو كانت من ذوي الأقدار، لكون هذا من حقها في المعاشرة بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى:( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )(النساء:19)، ولأن هذا من كفايتها ومما يحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة.
واتفقوا كذلك على أن الإخدام يجب على الزوج للزوجة المريضة، والمصابة بعاهة لا تستطيع معها خدمة نفسها، وإن كانت ممن لا يخدم مثلها، لأن مثل هذه لا تستغني عن الخدمة.
وقد نص الشافعية على أن الزوج ولو معسرا يلزمه إخدام المريضة مطلقا وغيرها إن خدمت في بيت أبيها، واختلفوا في المجنونة، هل هي كالمريضة أو لا، وحينئذ لو احتيج لإخدام المجنونة، ولم تندفع حاجتها إلا بالزوج اتجه أن للسلطان تزويجها لحاجة الخدمة، إن جعلناها كالمريضة، أو إن كانت تخدم لوجوب خدمتها على الزوج[402].
وقد نص الحنفية على أنه إذا امتنعت المرأة عن الطحن والخبز، إن كانت ممن لا يخدم، أو كان بها علة فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ، وإلا بأن كانت ممن تخدم نفسها وتقدر على ذلك لا يجب عليه، ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك، لوجوبه عليها ديانة ولو شريفة،
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 232