responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 216

لمثله تحصيله لها بأي وجه كان فيكفي تحصيله لها بشراء أو غيره، ولا يجب الذبح عندها حيث لم يعتد ذلك لمثله، بل يكفي أن يأتي لها بلحم بشراء أو غيره على العادة، حتى لو كان له زوجتان فعمل الكعك عند إحداهما لها وذبح عندها واشترى للأخرى كعكا أو لحما كان جائزا بحسب العادة.

قال في نهاية المحتاج بعد ذكر بعض ما سبق من أمثلة:(وقياس ما ذكره في الكعك ولحم الأضحية وجوب ما جرت به العادة في مصرنا من عمل الكشك في اليوم المسمى بأربعاء أيوب، وعمل البيض في الخميس الذي يليه، والطحينة بالسكر في السبت الذي يليه، والبندق الذي يؤخذ في رأس السنة لما ذكر من العادة) [373]

ونص المالكية على أنه يلزم الزوج لزوجته الزيت لأكلها ووقيدها والادهان على العادة، ويلزمه لها أيضا الحطب للطبخ وللخبز، ويلزمه الخل والملح لأنه مصلح، ويلزمه اللحم لمن اعتاده المرة بعد المرة، وقد قدر ذلك في حق القادر ثلاث مرات يوما بعد يوم والمتوسط مرتين والمنحط الحال مرة[374].

ونص الإمامية ـ كما يعبر الشيخ الطوسي ـ على (أن يعطيها مع الطعام ما تأتدم به لقوله عزوجل: ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (البقرة:233)، وذلك من المعروف، والمرجع في جنسه إلى غالب أدم بلدها من الزيت أو الشيرج أو السمن ومقداره يرجع فيه إلى العادة، فما كان أدما للمد في العادة وجب، ويفرض لخادمها الأدم كما يفرض لها، ويرجع في جنسه ومقداره إلى العرف كالزوجة نفسها، وأما الجودة فمنهم من قال يكون مثل أدم الزوجة، ومنهم من قال دونه، فأما اللحم فإنه يفرض لها كل أسبوع مرة، لأنه هو

 

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست