responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 215

 

ذكرنا سابقا خلاف الفقهاء فيمن يعتبر في النفقة، وهذا الاعتبار يظهر خاصة في الأدم، وسنذكر هنا بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء لذلك، مع ملاحظة أن ما نرجحه من الرأي هو عدم التفريق بين الموسرة والمعسرة، لا كما سنذكر من آراء، وقد سبق بيان دليل ذلك:

نص الحنابلة على أن الحاكم يفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد ودهنه وأدمه الذي جرت عادة أمثالها بأكله من الأرز واللبن وغيرهما مما لا تكره عرفا، وإن تبرمت بأدم نقلها إلى أدم غيره، ويفرض لها لحما عادة الموسرين بذلك الموضع ويفرض لها حطبا وملحا لطبخه، لأنها لا تستغني عنه، وقدر اللحم رطل عراقي، وقيل في الجمعة مرتين[372].

ويعتبر الأدم عند الشافعية بغالب عادة أهل البلد، كالزيت بالشام، والشيرج بالعراق، ويعتبر قدر الأدم بالقوت، فإذا قيل: إن الرطل تكفيه الأوقية من الدهن. فرض ذلك. وفي كل يوم جمعة رطل لحم، فإن كان في موضع يرخص اللحم، زادها على الرطل شيئا، وقالوا بأن الواجب من جنس قوت البلدة، لا يختلف باليسار والإعسار سوى المقدار.

وقد نصوا على أنه ينبغي أن يجب نحو القهوة إذا اعتيدت، ونحو ما تطلبه المرأة عند الوحم من نحو ما يسمى بالملوحة إذا اعتيد ذلك، وأنه حيث وجبت الفاكهة والقهوة ونحو ما يطلب عند الوحم يكون على وجه التمليك، فلو فوته استقر لها ولها المطالبة به، ولو اعتادت نحو اللبن والبرش بحيث يخشى بتركه محذور من تلف نفس ونحوه لم يلزم الزوج لأن هذا من باب التداوي.

ونصوا على أنه يؤخذ من قاعدة الباب وإناطته بالعادة وجوب ما يعتاد من الكعك في عيد الفطر واللحم في الأضحى، لكن لا يجب عمل الكعك عندها بأن يحضر إليها مؤنة من الدقيق وغيره ليعمل عندها إلا إن اعتيد ذلك لمثله فيجب، فإن لم يعتد ذلك لمثله بل اعتيد

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست