اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 18
أولا ـ حقيقة المهر وحكمه
1 ـ حقيقة المهر:
عرف بعض الفقهاء المهر بأنه (مال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة منافع البضع، إما بالتسمية أو بالعقد)[2]، واعترض بعدم شموله للواجب بالوطء بشبهة، ومن ثم عرفه آخر بأنه: اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء[3].
وقد اهتم الفقهاء[4] بتعديد المصطلحات الدالة عليه، بل رتبوا على بعضها أحكاما، وقد جمع بعض تلك المصطلحات الناظم في قوله:
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقد علائق
وبناء على ذلك وغيره اختلفت آراء الفقهاء في حقيقة المهر على قولين:
القول الأول: أنه عوض عن شيء ملكه الزوج في مقابلته، وهو ملك المتعة، ومن هنا حكموا بفساد العقد إذا تزوجها على ألا مهر لها وقبلت ذلك قياساً له على البيع إذا نفى فيه الثمن[5]، ومن الأدلة على ذلك أن القرآن سماه أجراً في قوله تعالى:﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 18