اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 160
على ذلك هو أن الله تعالى جعل عدة اليائس ثلاثة أشهر في مقابل القروء الثلاثة لغيرها، وهو يدل على أن المدتين تتقاربان.
ج ـ الاختلاف في وقت التطليق:
نص الفقهاء على أنه إن طلق امرأته، وكانت حاملا فوضعت، فقال: طلقتك حاملا، فانقضت عدتك بوضع الحمل، وانقطعت نفقتك ورجعتك، فقالت: بل طلقتني بعد الوضع، فلي النفقة، ولك الرجعة، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء النفقة، وعدم المسقط لها، وعليها العدة، ولا رجعة للزوج، لإقراره بعدمها إلا إذا رجع إلى قولها فصدقها، فله الرجعة، لأنها مقرة له بها.
أما لو قال: طلقتك بعد الوضع، فلي الرجعة، ولك النفقة، فقالت: بل طلقتني وأنا حامل. فالقول قوله، لأن الأصل بقاء الرجعة، ولا نفقة لها، ولا عدة عليها، لأنها حق لله تعالى، فالقول قولها فيها. وإن عاد فصدقها، سقطت رجعته، ووجب لها النفقة.
وهذه المسألة غير موجودة عند من يقول بالإشهاد على الطلاق كالإمامية، وسنرى شرعية ذلك وأهميته في محله من الجزء الرابع من هذه السلسلة.
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 160