responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 159

 

1.         أن الله تعالى لم يحد في ذلك حدا، ولا رسوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، ومن الباطل المتيقن أن يكون تعالى أراد أن يكون للأقراء مقدار لا يكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك.

2.         أن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم حكم بالبينة على من ادعى، وهي مدعية بطلان حق ثابت لزوجها في رجعتها، أحبت أم كرهت - فلا تصدق إلا ببينة عدل.

القول الثاني: تحديد مدة العدة، وهو قول الجمهور، وقد اختلفوا في هذا التحديد بناء على أقوالهم في مدد الحيض والنفاس، ومن الأقوال في ذلك:

1.         لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من ستين يوما، ولا تصدق النفساء في أقل من خمسة وثمانين يوما، وهو قول أبي حنيفة.

2.         لا تصدق في انقضاء العدة في أقل من تسعة وثلاثين يوما، وهو قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن، وسفيان في أحد قوليه، لأنه يجعلها مطلقة في آخر طهرها، ثم ثلاث حيض، كل حيضة من ثلاثة أيام - وهو أقل الحيض عندهم - وطهران، كل طهر خمسة عشر يوما - وهو أقل الطهر عندهم.

3.         لا تصدق المعتدة بالأقراء في أقل من خمسة وأربعين يوما، وهو قول الحسن ابن حي.

4.    لا تصدق في أقل من أربعين يوما، وهو قول الأوزاعي.

5.    إن لم تأت ببينة لم تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، وهو قول أبي عبيد.

6.    لا تصدق في أقل من اثنين وثلاثين يوما وبعض يوم، وهو أحد أقوال الشافعي، لأن أقل الحيض عنده في هذا القول يوم،، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.

الترجيح:

نرى أن الأرجح في المسألة هو أنها من المسائل التي يستفتى فيها أهل الاختصاص من الأطباء وغيرهم، والظاهر فيها، والله أعلم، أن المدة العادية تقارب ثلاثة أشهر، والدليل

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست