responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 16

وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ (النساء:12)

انطلاقا من هذا سنتناول في هذا القسم موضوعين مهمين كلاهما يصب في باب (الحقوق المادية للزوجة)، وقد ذكرهما الفقهاء بتفصيل في مواضع مختلفة من كتب الفقه، وقد رأينا لزوم جمعهما في موضع واحد لنتناولهما وفق نظرة مقاصدية كلية واحدة.

وهذان الموضوعان هما:

المهر: والفقهاء يتناولونه عادة في أركان الزواج وشروطه، ولم نر الحاجة إلى وضعه في ذلك الباب، فالزواج أشرف من أن يؤسس على قيم مادية، بل أقرب الأبواب إليه هو باب (الحقوق الزوجية)، والنصوص الشرعية، والآراء الفقهية الكثيرة تدل على هذا.

فأكثر الفقهاء على عدم اشتراط ذكر المهر في العقد، وجواز تأجيل تسليم المهر إلى ما بعد الدخول، وجواز تنازل المرأة عن مهرها بعد تسلمه، وجواز كونه شيئا رمزيا لا قيمة مادية له.. وهكذا.

النفقة: وهي ما تتطلبه الحياة الزوجية من نفقات مادية على الزوجة، من طعام ولباس ومسكن وخادم وعلاج ونحوها، وهي من النواجي المهمة التي تحتاج إلى نظرة مقاصدية تبعد عنها آثار الحرفية التي غرقت فيها بعض الأقوال الفقهية. الفصل الأول

حق الزوجة في المهر

نتناول في هذا الفصل أول حق من حقوق الزوجة على زوجها، والذي اعتبره كثير من الفقهاء من الأسس التي يقوم عليها الزواج سواء باعتباره شرطا أو ركنا، وذلك نظرا لشدة تأكيد الشرع عليه.

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست