responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 147

أعلى قدرا عند الله تعالى وعند أهل الإسلام كلهم منها، وأما الفقيرة، فما الفقر دناءة، فقد كان في الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - الفقير الذي أهلكه الفقر، وهم أهل الشرف والرفعة حقا، وقد كان قارون، وفرعون، وهامان من الغنى بحيث عرف - وهم أهل الدناءة والرذالة حقا - وأما النبطية، فرب نبطية لا يطمع فيها كثير من قريش ليسارها، وعلو حالها في الدنيا، ورب بنت خليفة هلكت فاقة وجهدا وضياعا) [266]

ويكفي للرد على مثل هذا القول أن يقال: لو أن رجلا تزوج نسوة مختلفات في أحوالهن يسارا وعسرا، فكيف ينفق عليهن، أيطعم بعضهن القمح والشعير كما هو فرض الفقيرة، بينما تتمتع الموسرات بأصناف الطعام، ويلبس بعضهن الوبر والصوف، وتلبس الأخريات الديباج والحرير، وللأسف نرى أن مثل هذا قد قيل ـ كما سنرى في الفصول القادمة إن شاء الله ـ وهو يتنافى تماما مع العدل الذي فرضه الله تعالى بين الزوجات، ويحتج هؤلاء بأن هذا هو المعروف الذي نص عليه في القرآن الكريم، ولسنا ندري ما المعروف، هل هو المعروف عند رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم ، أم المعروف عند من قصر في دين الله وفرط.

ثم إن المرأة التي تزوجت بالرجل، وهي تعلم حاله من العسر يفرض عليها وفقا لموافقتها ورضاها بالزواج به أن تصبر معه على إعساره، فإن طرأ عليه الإعسار فذلك أشد في طلب الصبر، وهو ما يدعو إليه الشرع بجانبيه التوجيهي والتشريعي.

أما القول الثالث، فهو كالقول الأول يحمل عنصرية بالنسبة للمرأة، وتكليفا بالنسبة للرجل، وكلاهما نهى عنه الشرع.

7ـ الآثار العملية لوجوب النفقة على الزوجة:

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست