responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 146

 

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن العبرة بحال الزوج يسرا وعسرا لصراحة النصوص الدالة على ذلك، وهو مقتضى جميع الأحكام الشرعية لأنها مناطة بالقدرة ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا) (الطلاق:7)

أما اعتبار حال الزوجة، فإنه قد ينتح عنه تفرقة نهى عنها الشرع، وهو يعني أن المرأة الفقيرة في بيت والديها تبقى فقيرة دائما، ولو زوجت بميسور الحال، والغنية غنية أبدا، ولو زوجت بفقير، بل يفرض على الفقير أن يقدم فوق طاقته ليحافظ لها على مستوى معيشتها التي ربيت عليها، فإن أخل في ذلك حاكمته عند القاضي الذي يسأل عن حالها قبل الزواج ليفرض لها ما تمليه طبقتها الاجتماعية.

إن في هذا وأمثاله من الأحكام تكريس للطبقية التي نهى عنها الإسلام، لا في فروعه التشريعية، بل حتى في أصوله العقدية.

ولنقرأ هذا النص الذي يتردد مثله في كتب الفقه والتفسير وغيرها، وكأنه حقيقة مسلمة، والأدهى من ذلك أن يستدل لها بالقرآن الكريم مع أن القرآن كله رد عليها، جاء في القرطبي عن بعض الفقهاء قولهم:(لو اعتبرنا حال الرجل وحده لزم منه أنه لو تزوج امرأتين إحداهما شريفة والأخرى دنية، ثم طلقها قبل المسيس ولم يسم لهما يكونان متساويتين في المتعة، فيجب للدنية ما يجب للشريفة، وهذا خلاف ما قاله الله تعالى:( مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ )(البقرة:236) ويلزم منه أن الموسر العظيم اليسار إذا تزوج امرأة دنية أن يكون مثلها) [265]

وقد رد ابن حزم على هذا التفريق بين المؤمنين، بحدة وغضب، وكأننا نبصرهما يفوحان من كل كلمة من كلماته، فقال:(ما علمنا الدناءة إلا معاصي الله تعالى، وأما السوداء، والمولاة فقد كانت أم أيمن سوداء ومولاة، ووالله ما بعد أزواجه a في هذه الأمة امرأة

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست