اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 141
تجب مع الغنى، فجاز أن تجب، وليس كذلك نفقة ذوي الأرحام، لأنه استغنى بما عنده عن مال القريب، ونفقة ذوي الأرحام لا تجب مع الغنى، كما لو كان غنيا في الأصل) [257]
والأرجح في هذه الحالة القول بالتمكين إلا أن يكون ميسور الحال فيستحب الإحسان إلى زوجته بالتوسيع في النفقة، بغض النظر عن الحاجة التي قد تدعو إلى ذلك، أما الأخذ بقول من يرى التمليك فإن فيه مشقة كبيرة، لأن الزوج ملزم بكسوة كاملة للشتاء، وكسوة مثلها للصيف كل سنة، ومثل ذلك قد لا يطيقه الكثير من الناس في كثير من المجتمعات.
5 ـ كيفية تفادي التقصير في النفقة:
اختلف الفقهاء فيمن ترك الإنفاق الواجب لزوجته مدة، هل يسقط بذلك، أو يبقى ذلك التقصير دينا في ذمته على قولين[258]:
القول الأول: أنه لا يسقط بذلك، بل يبقى دينا في ذمته سواء ترك النفقة لعذر أو غير عذر، ودين النفقة يتغير بتغير حال الزوج من اليسر والإعسار، فإن ترك الإنفاق عليها مع يساره، فعليه النفقة بكمالها، وإن تركها لإعساره، لم يلزمه إلا نفقة المعسر، لأن الزائد سقط بإعساره، وهو قول الحسن ومالك، والشافعي، وإسحاق، وابن المنذر ورواية عند الحنابلة، وهو قول الإمامية[259]، ومن الأدلة ذلك:
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 141