اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 140
قلنا هي تمليك: لزمه. وإن قلنا إمتاع: فلا، كالمسكن وأوعية الطعام والماعون والمشط) [253]، وقال السرخسي:(إن أخذت الكسوة ورمت بها حتى جاء الوقت وقد بقيت تلك الكسوة عندها يفرض لها كسوة أخرى، لأنها لو لبست لتخرق ذلك فبأن لم تلبس لا يسقط حقها، ويجعل تجدد الوقت كتجدد الحاجة) [254]
ونفس الخلاف يجري في عكس هذه المسألة، وهو ما لو بليت قبل ذلك، لكثرة استعمالها، فإنه على القول بالتمليك لا يلزمه إبدالها، لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف[255]، وقد علل ذلك السرخسي بقوله:(ذا أعطاها كسوة فعجلت تمزيقها، أو هلكت منها لم يكن عليه أن يكسوها حتى يأتي الوقت، لما بينا أن أحوال الناس تختلف في صيانة الثياب وتمزيقها فيتعذر تعليق الحكم بحقيقة تجدد الحاجة فيقام الوقت مقامه تيسيرا فما لم يأت الوقت لا تتجدد الحاجة فلا يتجدد سبب الوجوب لها، فلم يكن لها أن تطالبه بشيء.) [256]
ومثل ذلك في سائر أنواع النفقات، والقائلون بالتمليك يوجبون على الزوجة نفقة جديدة ـ خلافا للقائلين بالتمكين ـ إذا أخذت المرأة نفقة شهر فلم تنفقها، ثم جاء الشهر الثاني وهي معها، فلها أن تطالبه بنفقة الشهر الثاني، وهذا خلافا لقولهم في نفقة الأقارب، وقد بين الكرابيسي الفرق بينهما بقوله:(والفرق أنها استغنت بما عندها عن مال الزوج، ونفقة الزوجة
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 140