responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 119

 

ولا نرى أن المسألة تحتاج إلى التفريق بين البكر والثيب، لأن لكليهما الحق في المهر، أما التفريق فينبغي أن يكون بين الولي الثقة والولي غير الثقة والولي الورع، والولي الذي لا يبالي ما دخل في جيبه أمن حقه أم من غير حقه.

2 ـ تأجيل المهر

اختلف الفقهاء في حكم المهر المؤجل ومدة التأجيل على الأقوال التالية[214]:

القول الأول: يبطل الآجل لجهالة محله، ويكون حالا، وهو قول الحسن وحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وسفيان الثوري وأبي عبيدة وابن حزم، واستدلوا على ذلك بما يلي:

1. قوله تعالى: ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )(النساء: 4)، فمن شرط أن لا يؤتيها صداقها أو بعضه - مدة ما - فقد اشترط خلاف ما أمر الله تعالى به في القرآن،وهو مخالف لقوله a:(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) [215]

2. أن المرأة بالتأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن أنه يسقط حق حبس المبيع بخلاف ما إذا كان التأجيل إلى مدة مجهولة جهالة متفاحشة، لأن التأجيل ثمة لم يصح فلم يثبت الأجل فبقي المهر حالا.

القول الثاني: تفسد التسمية ويجب مهر المثل، وهو قول الشافعي وأبي الخطاب ومالك إلا أن مالكا قال:(إذا دخل بها أجزت النكاح، وجعلت لها صداق مثلها، ولم أنظر إلى الذي سمي من الصداق إلا أن يكون صداق مثلها أقل مما جعل لها فلا ينقص منه شيء)

اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست