اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 118
القول الثاني: أن للأب قبض صداق البكر دون الثيب، وهو قول الحنفية والمالكية[213]، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1. اعتبارا للعرف.
2. أن البكر تستحي، فقام أبوها مقامها، كما قام مقامها في تزويجها.
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو تسليم المهر لأبيها في حال الوثوق بأنه سيسلمه لها كما هو جار في العرف، مع توثيق ذلك بالشهود أو الكتابة ما أمكن.
أما إن كان الأب غير ثقة، ويخشى أن لا يسلمها حقها من المهر، أو يتخذه حلوانا، فإن الأرجح في هذا هو تسليمه للمرأة، أو للثقة الذي يسلمه لها، مع التوثيق كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
اسم الکتاب : الحقوق المادية والمعنوية للزوجة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 118