اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 285
ثم أعاد عليها أنه رأى لها متكلما، وذهب آخرون إلى إرادة
النفي أي (إني لا أرى لك متكلما) [1]، ونرى أن كلتا الروايتين
لا يمكن الاستدلال بها على اعتبار مالك للكفاءة في المال، فباعتبار النفي لا شك في
دلالتها على ذلك، أما باعتبار الإيجاب، فلأن المرأة كانت مطلقة، وكانت ابنتها في حضانتها، فلعل الزوج قصد مضارتها
بذلك،
فلذلك جعل
لها الحق في الاعتراض.
أما الإمامية فقد عرفنا رأيهم في هذا، وهو أن العبرة بقدرة الزوج على
النفقة على زوجته، بغض النظر عن حالته المادية.
[2] قال الحاكم: هذا حديث
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، المستدرك:2/177 قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سلام بن أبي مطيع ،سنن الترمذي: 5/390،
وانظر: مجمع الزوائد :10/251، سنن البيهقي الكبرى:7/135، المجتبى:6/64، ابن
ماجة:2/1410.
[3] مسلم: 2/1114، صحيح ابن
حبان:9/356، المستدرك: 4/61.
اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 285