اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 185
في نفس الوقت من ضرر هذا الزواج على دينه ودين أولاده، ولعل هذه الحكمة هي
المقصودة بالدرجة الأولى من إباحة الزواج بالكتابيات.
وقد يكون مكروها فيما لو كان غرضه من الزواج بها الهوى المجرد عن الغاية
الدينية، وكان في ذلك رغبة عن
المسلمات، مع أمن الفتنة على نفسه
وأولاده، ولعل في تقديم جواز
الزواج بالمحصنات من المؤمنات
على المحصنات من أهل الكتاب دليل على هذا، فكأن التعبير الحكيم يشير بهذا التقديم
إلى أولوية الزواج بالمسلمة.
وقد يكون حراما وهو إذا ما خشي على دينه أو دين أولاده، بأن ينسبوا إليها.
أما الوجوب، فيكون
ـ مثلا ـ فيما لو كان في محل وجب عليه فيه الزواج، ولم يكن هناك غير أهل الكتاب.
انطلاقا من هذا الحكم الإجمالي، فإن مثل هذه الزيجات في عصرنا يميل الكثير منها إلى الحرمة، قال سيد قطب في تعليل
قوله بالحرمة:
(ونحن نرى
اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم، فالذي لا يمكن إنكاره واقعيا أن
الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها، وتخرج جيلا أبعد ما يكون
عن الإسلام،
وبخاصة في
هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزا في حقيقة الأمر، والذي لا يمسك من
الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك! ) [1]
والناحية الأخرى، والتي قد تقوي القول بالتحريم، وتجعله أصلا في عصرنا، هو