اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 184
الصادق في الرجل المؤمن
يتزوج النصرانية واليهودية، فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية
والنصرانية؟ فقال: يكون يكون له فيها الهوى، فقال: إن فعل، فليمنعها من شرب الخمر،
وأكل الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة.
وهو كذلك قول بعض العلماء المعاصرين، ومنهم
سيد قطب الذي قال: (وهناك خلاف فقهي في حالة الكتابية
التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، أو أن الله هو المسيح بن مريم، أو أن
العزيز ابن الله.. أهي مشركة محرمة. أم
تعتبر من أهل الكتاب وتدخل في النص الذي في المائدة، والجمهور
على أنها تدخل في هذا النص، ولكني أميل إلى اعتبار الرأي القائل
بالتحريم في هذه الحالة. وقد رواه البخاري عن ابن عمر قال: (لا
أعلم شركا أعظم من أن تقول ربها عيسى) [1]
الترجيح:
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن الحكم الأصلي للزواج من الكتابيات هو الإباحة
التي لا جدال فيها لقطعية النصوص الواردة في ذلك، وهي لا تحتمل تأويلا ولا تعطيلا.
ولكن الأحكام العارضة لهذا الزواج تختلف بحسب الأحوال والأماكن والأزمان
والمصالح التي تجنى من ذلك الزواج، والمضار التي قد تسد، فلذلك تعتري هذا النوع من الزواج
الأحكام الشرعية الأخرى.
فقد يكون مستحبا إذا طمع بالزواج منها إسلامها، أو تأليف قلوب قومها، وأمن