اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 170
وصبرت يخلّى عنها إلى أن يعود زوجها، وإن
هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين، ثمّ يكتب الى الصقع الذي فقد فيه
فيسأل عنه، فإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا الحاكم ولىَّ المفقود
فيسأله: هل للمفقود مال؟ ، فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتّى يعلم حياته من
موته، وإن لم يكن له مال قيل للولىّ: انفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها ـ أن
تتزوّج ـ ما أنفق عليها، وإن أبى أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال
العدّة وهي طاهر، فإن جاء زوجها قبل انقضاء عدّتها فله الرجوع إليها، وإن انقضت
العدّة فقد حلّت للأزواج ولا سبيل للأوّل عليها،
في رواية أُخرى في المفقود: لا تتزوّج
امرأته حتّى يبلغها موته، أو طلاق، أو لحقوق بأهل الشرك، وحمل على مَن ترك لهم
مالا ينفق عليهم، والأحوط أن تعتدّ عدّة الوفاة بعد الطلاق، لمفاد بعض هذه
الروايات [1] .
القول الثاني: زوال الزواج بالفسخ بعد مدة
من فقده، وقد اختلف في تحديد المدة على
الآراء التالية:
الرأي الأول: تتربص أربع سنين، وتعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل للأزواج، وقد ثبت ذلك عن عثمان وابن مسعود في
رواية، وعن جمع من التابعين كالنخعي وعطاء
والزهري ومكحول والشعبي وهو قول مالك والشافعي في القديم، وقد اتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم
ترفع أمرها للحاكم، وعلى أنها
تعتد عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين[2].
[1] إجماعيات فقه الشيعة ج 3 - السيد إسماعيل الحسيني المرعشي (ص:
310)