اسم الکتاب : عقد الزواج وشروطه المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 169
زوجة الأسير، فإنهما
يبقيان كما هما لانقضاء مدة التعمير[1]، لتعذر الكشف عن زوجيهما
إن دامت نفقتهما، وإلا
فلهما التطليق كما إذا خشيا على نفسيهما الزنا) [2]، وهذا التعبير مع ما يحمله من صراحة
يشير إلى الحاجة التي تستدعي تزوج المرأة، ولو لم تخش الزنا.
ولا نرى أن في مصلحة المرأة التي تزوجت حديثا، ثم أسر زوجها أن تنتظره إلى انقضاء
مدة التعمير،
فقد تموت، وهي تنتظره، ثم كيف لا يباح لها
الزواج، وهي في ريعان شبابها ثم
يفتح لها المجال، وهي
تستعد لدخول قبرها.
الحالة الثانية: أن يفقد
وينقطع خبره، ولا يعلم له موضع، ولانقطاع خبره في هذه الحالة احتمالان
بحسب احتمال رجوعه وعدم احتماله:
الاحتمال الأول: احتمال
رجوعه، وهو حال كون ظاهر غيبته
السلامة، كسفر التجارة في غير
مهلكة، وطلب العلم والسياحة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:
القول الأول: لا
تزول الزوجية ما لم يثبت موته، وقد
روي ذلك عن أبي قلابة، والنخعي، وأبي عبيد، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبي حنيفة، والشافعي في الجديد.
وقريب من هذا قول الإمامية، فقد نصوا على
أن (المرأة المفقود عنها زوجها إن سكتت
[1] والتعمير
عند المالكية مدته سبعون سنة من يوم ولد، واختار الشيخان أبو محمد عبدالله بن أبي
زيد وأبو الحسن علي القابسي ثمانين ،وحكم بخمس وسبعين سنة، والراجح الأول، انظر:
الشرح الكبير:2/482.