responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سوق الخطايا المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 153

رسول اللّه، فإنّه طرح إحدى يديّ ثمّ قال ذلك بعد ما قطعها آقتله؟ قال: (لا، فإن قتلته فإنّه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته الّتي قال)[1]

ومن النفوس المحرمة نفس المعاهد، قال a :( من أمّن رجلا على دمه فقتله، فإنّه يحمل لواء غدر يوم القيامة)[2]

وقال: (من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنّة. وإنّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما)[3]

بل من النفوس المحرمة نفوس الحيوانات إذا قتلت لغير غرض، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر قال: كنا مع النبي صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم في سفر، فانطلق لحاجته، فرأينا حمّرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تعرش، فلما جاء رسول الله قال:( من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها)

وعنه أنه مرّ بفتيان من قريش يترامون طيرا ًأو دجاجة، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم لعن من اتخذ شيئا ًفيه الروح غرضا[4].

الأموال:

قلنا: عرفنا الأول.. فحدثنا عن الثاني.. حدثنا عن العدوان على الأموال.

قال الماوردي: لقد ورد في النصوص المقدسة الكثيرة تعظيم حرمة الأموال، وبيان أنها لا تقل عن حرمة النفوس.


[1] رواه البخاري ومسلم.

[2] رواه ابن ماجة.

[3] رواه البخاري.

[4] رواه البخاري ومسلم.

اسم الکتاب : سوق الخطايا المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست