responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسرار الأقدار المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 290

قط) ثم قال:( وأما الولدان حوله فكل مولود مات على الفطرة) فقال بعض المسلمين:( يا رسول الله وأولاد المشركين)، فقال رسول الله a:( وأولاد المشركين)[1]

واستدلوا بالأحاديث الدالة على كون الموؤودة في الجنة السابق ذكرها.

وهذا القول يدل على غلبة الرحمة في يوم القيامة، ولكنه مع ذلك معارض بالنصوص الدالة على العدل المطلق في الآخرة، كما سنرى.

القول الثالث:

ومن الأقوال التي تتنافى مع ما نصت عليه النصوص القطعية من عدالة الله تعالى أن حكمهم حكم آبائهم في الدنيا والآخرة، فلا يفردون عنهم بحكم في الدارين، فكما أنهم منهم في الدنيا فهم منهم في الآخرة.

واالرد على هذا المذهب كالرد على القول الأول، بل إن المذهب أبشع مما قبله، لأن القائلين به يجعلون مصير الأبناء في الآخرة مرهونا بأعمال الآباء، فلذلك قالوا بأنه لو أسلم الأبوان بعد موت أطفالهما لم يحكم لأفراطهما بالنار.

وقد استدل هؤلاء بالإضافة لما سبق بما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله a سئل عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيرون من نسائهم وذراريهم فقال a:( هم منهم)[2]

والمراد من هذا الحديث ما يتعلق بالأحكام الدنيوية، لأن ذلك هو محل السؤال، قال النووي:( هم من آبائهم أي لا بأس بذلك، لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة)


[1] رواه أحمد والطبراني في الكبير.

[2] وهذا الحديث معارض بالأحاديث الناهية عن قتل الصبيان، ولكنه في حالة خاصة وهي عدم التمكن من التميز.

اسم الکتاب : أسرار الأقدار المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست