responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أدوية من الأرض المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 182

الاسلامية لم يكن يسأل عن الخطأ اليسير الذي يمكن أن يقع فيه أي طبيب، ولكنه يسأل عن الخطأ الذي لا يجوز أن يقع فيه طبيب، وذلك إما نتيجة الجهل أو عن خطأ فاحش لا تقره أصول فن الطب ولا أهل المعرفة فيه.

قلت: اضرب لي مثالا على هذا.

قال: كأن يريد طبيب قلع سن، فيقلع غيرها خطأ.. أو أن تمتد يده إلى غير موضع العلاج فتنال الجسم أو عضوا منه بتلف.. أو يعطي المريض دواء غير مناسب للداء فيضره.

قالوا: فمن الرابع؟

قال:الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواء، فأخطأ فى اجتهاده، فقتله، فيعتبر قتيلا، وتدفع دية لأهله.

قالوا: فمن الخامس؟

قال: طبيب حاذق، أعطى الصنعة حقها، فقطع سلعة من رجل أو صبى، أو مجنون بغير إذنه، أو إذن وليه، أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف، فهذا يضمن، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، وإن أذن له البالغ، أو ولى الصبى والمجنون.

العقوبة:

قالوا: فما العقوبة؟

قال: هو ما يضعه ولي أمر المسلمين من أصناف الروادع التي تمنع الجهلة من الجرأة على أجساد الناس.

قالوا: ولكن الشرع لم يرتب عقوبات معينة على المتطببين الجهلة.

قال: ليس بالضرورة.. فهذا من صلاحيات ولي الأمر.. فيمكنه أن يرتب بعد استشارة أهل الحل والعقد من أهل الاختصاص ما يراه رادعا من العقوبات.

قال أحدهم: هذا مما اتفق عليه البشر بجميع طوائفهم ومذاهبهم.. فلا يجوز اللعب

اسم الکتاب : أدوية من الأرض المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست