responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ابتسامة الأنين المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 234

تنكرون العمل بذلك، بل وتعتبرونه بدعة بحجة أنه لم يؤثر عن السلف العمل به.

سكت قليلا، ثم قال: فماذا تقول أنت في هذا الحديث؟

قال المحدث: أنا يراودني شك كبير في مدى صحة الحديث.. بل إن فيه من الغرابة ما يحيل صحته، فرسول الله a الذي لم ترو عنه الخوارق إلا في مواضع محددة، وللمصلحة العامة تتحرك له الأشجار لأجل ستره في قضاء الحاجة.. ثم لا يكون هو الآمر، بل يكلف صاحبه بأن يأمر الأشجار بالتقدم والتأخر!؟

ورسول الله a الذي قال له ربه:﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنعام:90)، وقال له:﴿ قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ (الشورى:23) كيف يقبل من المرأة عرضها عليه ما عرضت.

وما لم أستطع فهمه هو البعير الذي لا يشكو المجاعة، ولكن يشكو هم أهله بذبحه، ونهيه لهم a عن ذبحه.. أذبح البعير بعد انتهاء العمل به جريمة؟.. أو من السنة أن لا يذبح، وماذا يفعل به في ذلك الحين؟

قال:....!؟

قال المحدث: أتدري ما الذي رغب رواتكم في هذا الحديث.. فحفظوه عن ظهر قلب؟

قال: ما هو؟

قال: قول المرأة، وهي تشير إلى غنمها: (انزل فخذ منها واحدة، ورُدَّ البقية)[1].. فلولا هذا الكلمة ما عبئوا بالحديث كما لم يعبأوا بغيره.


[1] وفي رواية:: فبرأ، فأهدت له كبشين وشيئا من إقط وسمن، فقال رسول الله a:(يا يعلى خذ الإقط والسمن، وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر)

اسم الکتاب : ابتسامة الأنين المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست