responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مفاتيح المدائن المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 203

وزيادة على ذلك كله، فإن الاستثمار يفيد أكثر الناس بخلاف القرض الذي لا يفيد إلا الفقراء .. وزيادة على ذلك ..

قاطعته قائلا: .. فإذن مال الفرد يصبح مالا للمجموع .. هو يملكه، وهم ينتفعون به.

قال: صدقت، وذلك ما تحدثنا عنه في الاستخلاف .. هو يملك المال، ولكن لا يستطيع التصرف فيه إلا بما تتطلبه مصلحة الجماعة.

قلت: فيمكن تفسير قوله تعالى:﴿ وَيَسْأَلونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ (البقرة: 219) بهذا، فيعتبر الأمر بالإنفاق أمرا بالاستثمار، وبذلك ينتفي الخلاف في المسألة، وينتفي القول بنسخها.

قال: ذلك صحيح، وقد رويت أحاديث تكاد تكون صريحة في الدلالة على هذا المعنى، منها ما روي أنه مات رجل من أهل الصفة فوجد في بردته دينار. فقال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم:(كية)، ثم مات آخر فوجد له ديناران، فقال رسول الله r:(كيتان)[1]

قلت: ولكن ذلك علل بأنه إنما كان ذلك في صدر الإسلام، قبل أن يقرر الشرع ضبط المال وأداء حقه.

قال: لماذا تحرفون النصوص، من قال بأن هذا في صدر الإسلام، أو في آخر الإسلام؟ وأي فرق بين الأمرين؟

قلت: أأنت تحرم ادخار الأموال واكتنازها؟


[1] رواه الطبري.

اسم الکتاب : مفاتيح المدائن المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست