اسم الکتاب : مثالب النفس الأمارة المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 368
ولذلك ورد في النصوص المقدسة تحريم
السؤال لغير المحتاج، ولغير العاجز، ففي الحديث قال a،: (لا تزال المسألة بأحدكم حتّى يلقى اللّه، وليس في وجهه مزعة
لحم)([581])
وقال: (ليس المسكين بهذا الطّوّاف
الّذي يطوف على النّاس، فتردّه اللّقمة واللّقمتان، والتّمرة والتّمرتان). قالوا:
فما المسكين يا رسول اللّه؟ قال: (الّذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدّق
عليه، ولا يسأل النّاس شيئا)([582])
وقال: (من يكفل لي أن لا يسأل
النّاس شيئا وأتكفّل له بالجنّة؟) فقال ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أحدا شيئا)([583])
وروي عن بعض أصحاب رسول الله a أنه قال: تحمّلت حمالة([584])،
فأتيت رسول اللّه a أسأله فيها. فقال: (أقم حتّى تأتينا الصّدقة فنأمر لك بها) قال: ثمّ قال:
(يا قبيصة! إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة فحلّت له
المسألة حتّى يصيبها ثمّ يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلّت له المسألة
حتّى يصيب قواما من عيش. ورجل أصابته فاقة حتّى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه:
لقد أصابت فلانا فاقة. فحلّت له المسألة حتّى يصيب قواما من عيش فما سواهنّ من
المسألة، يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا)([585])
وعن صحابي آخر أنه قال: سألت
النّبيّ a فأعطاني، ثمّ سألته فأعطاني، ثمّ سألته فأعطاني،
ثمّ قال: (إنّ هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه ومن