اسم الکتاب : أبو هريرة وأحاديثه في الميزان المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 37
الهجرة،
واستجاب الله دعاء أبي هريرة فمات قبلها بسنة) [1]
ولسنا ندري
كيفية الجمع بينهما، وهل كان رسول الله a
في أحدهما نبينا مبلغا، وفي الآخر قاصا حكواتيا مع أن الله تعالى قال فيه: ﴿وَمَا
يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3، 4]،
أم السكوت عن أولئك المجرمين الذين حذر منهم رسول الله a،
وبين خطرهم على دين المسلمين ودنياهم جائز لمن تصدر للرواية عن رسول الله a، مع أن الله تعالى قال: ﴿الَّذِينَ
يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا
اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: 39]؟
وهل هناك موضع
أهم من ردع المحرفين والتحذير منهم حتى يبقى الدين صافيا نقيا، أم أن الكتمان جائز
هنا، وغير جائز في القصص والأساطير وغيرها؟
لكن السلفية
الممعنين في التناقض استطاعوا أن يجمعوا بين النقيضين، واستطاعوا أن يخرجوا أبا
هريرة كالشعرة من العجيبن من هذا التناقض العجيب.
وقد قال بعضهم
بعد رواية حديث الكتمان: (في غاية الصحة رواية ودراية، والمراد بالوعاءين: نوعان
من الأحاديث التي تلقاها عن النبي a فأحد الوعاءين، وهو الأول: فيه ما يتعلق
بأحاديث الأحكام والآداب والمواعظ وقد بلغه حتى لا يكون كاتما للعلم، وأما الآخر:
وهو ما يتعلق بالفتن والملاحم، وأشراط الساعة، والإشارة إلى ولاة السوء، فقد آثر
أن لا يذكر الكثير منه حتى لا يكون فتنة لسامعه) [2]
وقال آخر بثقة
عجيبة: (إن الأحاديث المكتومة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتمانها؛ لما
ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم كتم العلم)[3]