responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النبي الهادي المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 101

قال: بل أكون داعيا.. لقد قال a:(من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ‌أضعف الإيمان)[1]

قلت: لم يذكر رسول الله a في هذا الحديث السلطان، فكيف ذكرته؟

قال: كل من تولى شيئا كان له السلطة عليه، ألم تسمع قوله a:(كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، والأمير راعٍ، والرجل راعٍ على أهل بيته؛ والمرأة راعيةٌ على بيت زوجها وولده، فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته)[2]

قلت: بلى.. وهذا الحديث أشهر من نار على علم.

قال: فلذلك لا تغير منكرا بيدك إلا إذا كانت لك سلطة عليه، أو إذن من السلطة.

قلت: فسر لي ذلك.

قال: انظر.. فقد وضعت لهذا خمس حالات.. ووضعت لكل حالة حلها.

نظرت، فرأيت مكتوبا في الحالة الأولى:(أن يكون للمغيِّر ولاية خاصة على ذي المنكر)، فقلت: ما الذي تقصد بهذا؟

قال: أقصد ما ذكره a من الولاية الخاصة، كولاية الوالد على ولده، والزوج ‌على زوجته.. فلهؤلاء الحق في تغيير ما يرونه منكرا ممن تولوهم.. لقد أشار a إلى هذا النوع من الولاية بقوله:(مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر)[3]، فقد أذن a في استعمال هذه الأسلوب في تربية الأولاد، ولكن بعد ثلاث سنين تجرب فيها جميع الوسائل الأخرى.

وهكذا.. إذا رأى الزوج من زوجته منكرا، فإنه يجب عليه أن يغيره بيده..


[1] رواه مسلم.

[2] رواه البخاري ومسلم.

[3] رواه أبو داود والحاكم.

اسم الکتاب : النبي الهادي المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست