responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النبي الإنسان المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 191

صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)[1]

ونحن نريد منك في هذا المجلس أن تبين لنا المقاصد الجليلة التي يحويها هذا الحديث[2]،

قال بشر: إن النبي a يذكر في هذا الحديث قاعدة من أهم قواعد الورع، بل هو يذكر الأصل الجامع له.. فهو يذكر أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، ومثله الحرام المحض، ولكن بين الأمرين أمور تشتبه على كثير من الناس، هل هي من الحلال أم من الحرام؟.. ومثل هذا النوع لا يعلمه إلا الراسخون في العلم.

قال الرجل: فاذكر لنا أمثلة عن هذه الأنواع الثلاثة.

قال: أما الحلال المحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع، والثمار، وبهيمة الأنعام، وشرب الأشربة الطيبة، ولباس ما يحتاج إليه من القطن والكتان، أو الصوف أو الشعر، وغير ذلك إذا كان اكتسابه بعقد صحيح كالبيع، أو بميراث، أو هبة.

والحرام المحض: مثل أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، ولباس الحرير للرجال، ومثل الأكساب المحرمة كالربا، والميسر، وثمن مالا يحل بيعه، وأخذ الأموال المغصوبة بسرقة أو غصب أو تدليس أو نحو ذلك.

أما المشتبه: فمثل أكل بعض ما اختلف في حله أو تحريمه..

قال آخر: لقد ذكر رسول الله a أن كلا من الحلال والحرام بين لا شك فيه..

قال بشر: أجل.. فقد أنزل الله على نبيه a الكتاب، وبين فيه كل ما تحتاجه الأمة من المعارف المرتبطة بأحكام الحلال والحرام، قال تعالى:﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيداً عَلَى هَؤُلاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً


[1] رواه البخاري ومسلم.

[2] استفدنا المادة العلمية المرتبطة بشرح الحديث من (جامع العلوم والحكم) لابن رجب بتصرف.

اسم الکتاب : النبي الإنسان المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست