responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثمار من شجرة النبوة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 227

قلت: وعيت هذا.. ولكن الإسلام يقمع حرية المعتقد.

قال: الإسلام ينهى عن الإكراه في الدين.. ولا يجيز لأحد أن يكره أحد على أي اعتقاد.

قلت: لا أقصد هذا.. ولكني أقصد أمره بقتل المرتد.. أليس ذلك إكراها[1]؟

قال: لا.. النصوص المقدسة للمسلمين لم تذكر قتل المرتدين.. لقد قرأت القرآن من أوله إلى آخره، فلم أجد فيه آية واحدة تأمر بقتل المرتد.. لم أجد فيه إلا التحذير من مصيره في الآخرة.

اسمع مثلا إلى هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ (90) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (91)﴾ [آل عمران: 90-91]

إنها واضحة في كونها لا تفرض أي عقوبة على المرتد إلا العقوبة الأخروي.

وقد مارس بعض اليهود هذا في عهد النبوة، كما ذكر القرآن:﴿ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آَمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آَمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (72)﴾(آل عمران)، ومع ذلك لم يتقل محمد واحدا منهم بسبب ذلك.

سكت قليلا، ثم قال: الإسلام لا يتوجه بالعقوبة إلا للمحارب المفسد الذي لا هدف له إلا تخريب المجتمع، وتفتيت وحدة المسلمين، وخرق صفوفهم.. أما المرتد الذي يحتفظ بردته لنفسه، ويحتفظ بكفره لنفسه، فلا يتدخل الإسلام في اختياره.. بل إن محمدا كان يرى المنافقين ويعلم أسماءهم.. ولم يقتل واحدا منهم.

ثم التفت إلي، وقال: أنا أتعجب من المسيحيين الذين يقولون هذا.. ألم يقرأو ما كتبه القديس (أوغستان) إلى الكونت (بونيفاس) يشير عليه باستعمال القوة لردع أهل البدع من


[1] رددنا على هذه الشبهة في (عدالة للعالمين) من هذه السلسلة.

اسم الکتاب : ثمار من شجرة النبوة المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست