responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : عدالة للعالمين المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 276

حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف: مثل كسر عظم الرقبة، والصلب، والفخذ، وما أشبه ذلك.

فإذا امتنع القصاص لهذه الأسباب وغيرها حلت محله عقوبتان بدليتان الأولى الدية أو الأَرْش والثانية التعزير.

قلنا: فما عقوبة الخطأ؟

قال: اكتفت الشريعة في هذا النوع من الجنايات بالدية أو الأرش.. والدية هي الكاملة، وتكون في الضرر الكبير، والأرش هو الأقل من الدية.. ويكون في الضرر الصغير.

وقد تولى الفقه الإسلامي تفصيل ذلك مما لا نطيق ذكره هنا.

التعزيرات

قلنا: حدثتنا عن الجنايات.. فحدثنا عن العقوبات التي سميتها بالتعزيرات.

قال: التعزيرات هي كل العقوبات التي لم ترد بتقديرها النصوص، وقد ترك أمر البت فيها لولي الأمر العادل، وللخبراء.. والقصد منها تأديب الجاني وردعه، وردع المجتمع من الوقوع في مثل جريمته.

قلنا: فهل تضرب لنا أمثلة على الجرائم التي يكون فيه التعزير؟

قال: لا يمكن إحصاء ذلك.. فالمجتمعات تختلف في ذلك.. ومثل ذلك العصور.. ولكن ـ مع ذلك ـ هناك أمور ذكرها الفقهاء.. قد تصلح لجميع المجتمعات الإسلامية..

وقد قسموها إلى قسمين:

أولهما.. ما كان من الجرائم حقا لله تعالى، كالأكل في نهار رمضان بغير عذر، وترك الصلاة، والربا، وطرح النجاسة ونحوها في طريق الناس ونحوها.

وثانيها، ما كان على حق العباد، كسرقة ما دون النصاب، أو السرقة من غير حرز، وخيانة

اسم الکتاب : عدالة للعالمين المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست