responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 83

بإحراق ذلك الكتاب[1].

ونحب أن ننبه هنا إلى أنه ليس كل تتبع للرخص أنكره الفقهاء الكبار، فمنه ما جوزوه، بل دعوا إليه، كما ذكرنا ذلك في المنهج السابق.

ومن ذلك ما روي أن الإمام أحمد سئل عن مسألة في الطلاق فقال: ( إن فعل حنث) فقال السائل: ( إن أفتاني إنسان: لا أحنث ) فقال: ( تعرف حلقة المدنيين؟ ) قلت: ( فإن أفتوني حلّ )، قال ( نعم )، وروي عنه روايات أنه سئل عن الرجل يسأل عن المسألة فدله على إنسان، هل علي شيء؟ قال: ( إن كان متبعاً أو معيناً فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد)[2]

وقال ابن عقيل: يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة. كطالب التخلص من الربا، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه، والخلع بعدم وقوع الطلاق[3].

وذكر القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن أحمد: أنهم جاءوه بفتوى، فلم تكن على مذهبه. فقال: عليكم بحلقة المدنيين، (ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي، ولم يكن عنده رخصة له أن يدله على مذهب من له فيه رخصة)[4]


[1] البحر المحيط في أصول الفقه، ج8، ص 383.

[2] انظر : شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد المعروف بابن النجار الحنبلي ، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط2، 1418هـ - 1997 مـ، ج4، ص589.

[3] المرجع السابق، ج4، ص589.

[4] المرجع السابق، ج4، ص589.

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست