responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 77

الأصل الأول: جواز تتبع الرخص.

الأصل الثاني: جواز التلفيق بين المذاهب.

الأصل الثالث: جواز الحيل الفقهية.

وسنتحدث عن هذه الأصول ومواقف الفقهاء منها في هذا المطلب.

الأصل الأول: جواز تتبع الرخص

ليس المراد بالرخص[1] هنا ما يقابل العزيمة[2]، باعتبار أن كليهما من أقسام الحكم الشرعي، لأنه لا خلاف بأن هذا النوع من الرخص مشروع بالكتاب والسنة، ومعلوم من الدين بالضرورة، ولا حرج على من أخذ به. وإنما المراد به رخص المذاهب الفقهية، فكل مذهب قد ييسر في محل، ويشدد في محل آخر.

وقد عرف هذا النوع من الرخص تعريفات كثيرة منها تعريف بدرُ الدِّين الزَّركشيُّ الشَّافعيُّ بأنَّها (اختيارُ المرء من كلِّ مذهب ما هو الأهون عليه) [3]

وعرفه المجمع الفقهيُّ الدَّوليُّ بأنَّه: (ما جاء من الاجتهادات المذهبيَّة مبيحًا لأمر في مقابلة اجتهادات أخرى تحظره) [4]


[1] من التعاريف التي عرفت بها الرخص المتفق على جواز الأخذ بها: (الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر مع كونه حراما في حق غير المعذور) (البحر المحيط في أصول الفقه، ج2، ص 32)

[2] من التعاريف التي عرفت بها العزيمة: أنها (عبارة عن الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض)، كالصلوات الخمس من العبادات، ومشروعية البيع وغيرها من التكاليف. (انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، ج2، ص 30)

[3] البحر المحيط: ج6، ص325.

[4] قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي: (159-160)، قرار رقم (70).

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست