اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين الجزء : 1 صفحة : 73
بعدم الحنث
من الجاهل والناسي، وغاية ما يقال في الجاهل إنه مفرط حيث لم يستقص، ولم يسأل غير
من أفتاه، وهذا بعينه يقال في الجاهل إنه مفرط حيث لم يبحث، ولم يسأل عن المحلوف
عليه، فلو صح هذا الفرق لبطل عذر الجاهل ألبتة، فكيف والمتأول مطيع لله مأجور إما
أجرا واحدا أو أجرين؟)[1]
ثانيهما: ذكر
الأقوال للمستفتي ليختار ما يتناسب مع حاجته، أو ليختارها جميعا إن كان يمكن الجمع
بينها، ومن ذلك ما روى ابن أبي شيبة عن إبراهيم، قال: أدرك مسروق وجندب ركعة من
المغرب، فلما سلم الإمام قام مسروق فأضاف إليها ركعة، ثم جلس وقام جندب فيهما
جميعا، ثم جلس في آخرها فذكر ذلك لعبد الله، فقال: كلاهما قد أحسن وأفعل كما فعل
مسروق أحب إلي[2].
وكما أشرنا
سابقا، فإن أصحاب هذا المنهج لا يكتفون بالمذاهب الأربعة، بل يرجعون إلى أقوال غيرهم من الصحابة
والتابعين ومن بعدهم، ولو لم يقل بها إمام من أئمة المذاهب الأربعة، وذلك خلافا
لمنهج المذهبيين الذين يتعاملون مع المذاهب الأربعة فقط، وكأن اتفاقها إجماع يحرم
خرقه، ويعتبر شاذا من لا يقول به، ثم ينتقون من أقوال هذه المذاهب ما يرونه معتمدا
أو مشهورا أو عليه العمل، ويعتبرون ما عداه ضعيفا أو مهجورا مع أنه قد يهجر في
زمان ليحيا في غيره، أو يضعف مع شخص ليقوى مع غيره.
وقد عقد ابن
القيم لهذا فصلا في الإعلام قال فيه :(فصل: القول في جواز الفتوى