responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 72

عن شعاع نور الشريعة خفي مدركه ونوره وظن غيره أن كلامه خارج عن الشريعة، وليس كذلك، ولعل ذلك سبب تضعيف العلماء كلام بعضهم بعضا في سائر الأدوار إلى عصرنا هذا فتجد أهل كل دور يطعن في صحة قول بعض الأدوار التي قبله وأين من يخرق بصره في هذا الزمان جميع الأدوار التي مضت قبله حتى يصل إلى شهود اتصالها بعين الشريعة الأولى التي هي كلام رسول الله a ممن هو محجوب عن ذلك، فإن بين المقلدين الآن وبين الدور الأول من الصحابة نحو خمسة عشر دورا من العلماء فاعلم ذلك)[1]

ثالثا ـ منهجه في الفتوى:

يعتمد أصحاب هذا المنهج على النظر في التراث الفقهي لكل المذاهب، لغرضين:

أولهما: انتقاء ما يرونه مناسبا من الأقوال للحادثة التي يستفتون فيها، وكمثال على ذلك ما فعله ابن القيم عند ذكره لمخارج الطلاق، فقد حاول أن يستفيد من كل الخلافات الموجودة ليسد باب الطلاق، وقد نص على أنه إذا حلف بالطلاق ألا يكلم فلانا أو لا يدخل داره، فأفتاه مفت بعدم وقوع الطلاق في هذه اليمين، اعتقادا لقول علي وطاوس وشريح، أو اعتقادا لقول أبي حنيفة والقفال في صيغة الالتزام دون صيغة الشرط، أو اعتقادا لقول أشهب أنه إذا علق الطلاق بفعل الزوجة أنه لم يحنث بفعلها، أو اعتقادا لقول أبي عبد الرحمن الشافعي أجل أصحاب الشافعي إن الطلاق المعلق لا يصح كما لا يصح النكاح والبيع والوقف المعلق، وهو مذهب جماعة من أهل الظاهر.

قال ابن القيم:(لم يحنث في ذلك كله، ولم يقع الطلاق، ولو فرض فساد هذه الأقوال كلها فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولا مقلدا ظانا أنه لا يحنث به، فهو أولى


[1] فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج1، ص 98.

اسم الکتاب : النوازل الفقهية و مناهج الفقهاء في التعامل معها المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست