responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 52

يخصص العام إلا بدليل شرعي، يقول الغزالي: (وعموم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقتضي الوجوب بكل حال، ونحن إنما نستثني بطريق التخصيص ما إذا علم أنه لا فائدة فيه)[1]

ولكن تلك المخصصات قد تجد مجالا رحبا للآراء المعطلة لذلك الوجوب، فلذلك لا يدخل في المخصصات عند الغزالي إلا ما ظهر ظهورا جليا، وكان دليله قويا، وذلك لا يكون إلا في أمرين:

الإجماع:

وهو لقوته من المخصصات لكل العموميات باتفاق[2]، والغزالي ينقل الإجماع بالتخصيص لثلاثة شروط هي الإسلام والعقل والبلوغ.

ولكنه مع ذلك يجيز للصبي المميز ـ وإن لم يكن مكلفا ـ إنكار المنكر ولو باليد، وإذا فعل ذلك نال به ثوابا، ولم يكن لأحد منعه من حيث أنه ليس بمكلف، وقد كان الغزالي في هذا الحكم مخيرا بين جعل الحسبة قربة محضة كالصلاة والإمامة، فلا يشترط فيها البلوغ لصحة الفعل، أو يجعلها ولاية كالقضاء والحكم لما للمحتسب من ولاية شرعية تخول له تغيير المنكر، فيشترط لها البلوغ، وقد اختار جعلها قربة لتغليبه المقصد الشرعي بعمومية الإصلاح، بل إنه يستحبها حتى ولو كانت ولاية [3].

القياس:

وذلك لأن الإصلاح حكم تعليلي مفهوم العلة؛ والحكم ـ كما يعبر الفقهاء ـ يدور مع


[1] إحياء علوم الدين: 2/320.

[2] يعتبر الغزالي الإجماع من أقوى الأدلة الشرعية، فيه يعرف ثبوت النص وبه تحدد دلالته، ولذلك لا يجوز خلافه، انظر: المستصفى، ط2، 1/198.

[3] إحياء علوم الدين: 2/315.

اسم الکتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست