responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 135

4. (لكان تركنا للوصال، وتركنا نكاح تسع، بل تركنا دعوى النبوة تصغيرا)[1]

5. أن الآثار المنقولة عن الصحابة في إقتدائهم بأفعاله a أكثرها متعلق بالشعائر التعبدية كالصلاة والصوم والوضوء والحج غيرها، وقد كان a بين لهم أن شرعهم فيها هو شرعه.

فالالتزام بالسنة إذا ـ كما يتصوره الغزالي ـ هو الاقتداء به a في أوامره ونواهيه، فأما غير ذلك من هيئات مما لم يدل دليل على كونه مقصودا به الاقتداء، فينظر إلى معناه وحقيقته وروحه، والسنة بهذا المفهوم لا تعني النقل الحرفي لما كان عليه a في بيئته وعصره مع تناسي التغيرات البيئية أو الزمنية، واعتبار كل مخالفة لذلك بدعة؛ بل تعني البحث عن المقاصد الكلية والخصائص العامة وتطبيقها في كل مجتمع وكل عصر بحسب الحاجة إلى ذلك.

فالبدعة إذا هي مصادمة السنة ومعارضتها، أما غير ذلك فإن الغزالي لا يعتبرها بدعة، ولو لم تكن في عهده a أو عهد أصحابه، يقول الغزالي عند بيانه لجواز النقط والعلامات بالحمرة وغيرها على المصاحف بعد نقله لكراهية الكثير من العلماء لذلك[2]: (ولا يمنع من ذلك كونه محدثا، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح إنها من محدثات عمر، وإنها بدعة حسنة)[3]، ثم يعقب مقررا: (إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي


[1] المرجع السابق .

[2] من الذين كرهو ذلك إبراهيم النخعي والشعبي، وذلك سدا لذريعة إحداث زيادات في القرآن، باعتبارهم مقاربين لزمن نزوله، أما في العصور التي تلتهم فقد ارتفع الحرج، بل إن من المعاصرين هم من أجاز ذلك للفائدة الرجوة منه ومنهم الحسن البصري، انظر: إحياء علوم الدين: 1/277،276.

[3] إحياء علوم الدين: 1/276.

اسم الکتاب : الإصلاح الاجتماعي عند أبي حامد الغزالي المؤلف : أبو لحية، نور الدين    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست